تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري يطاول 8 مواد فقط
عربي
منذ أسبوع
مشاركة
أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء عن أسباب الاعتراض، إلى اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان وممثلي الأحزاب، داعياً اللجنة إلى الانعقاد عاجلاً لدراسة الاعتراض، وإعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس غداً الخميس. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في كلمته أمام المجلس، إن "البرلمان عمل في ظروف ومتغيّرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة خلال السنوات الخمس الماضية، وناقش وأصدر عدداً كبيراً من التشريعات التي كان لها بالغ الأثر في تمكين الحكومة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، وتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتحقيق أولوياتها الوطنية". وزعم مدبولي أن "مشروع القانون مثّل تتويجاً لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات، التي شاركت فيها أطراف متعددة من أجل تحديث منظومة الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية". وأكمل: "إذا كان البرلمان والحكومة قد اجتهدا في إخراج نصوص تشريعية متوازنة محققة للعدالة، فإن  الرئيس السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً". من جهته، قال جبالي: "الاعتراض الرئاسي يعني رفض مشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقاً مؤقتاً له، إلى حين إعادة النظر في بعض أحكامه تحقيقاً لمزيد من الضمانات. والاعتراض أتى إدراكاً لحساسية القانون، وأثره المباشر على المواطن". وأضاف: "الاعتراض انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يبرهن على أن المشروع كان متماسكاً ورصيناً في مجمله، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية في الدولة، التي تعاونت في إعداده بروح من التنسيق والمسؤولية ضماناً لصياغة نص تشريعي متكامل يلبّي احتياجات الواقع العملي، ويواكب متطلبات التطوير". ما هي اعتراضات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية؟ وتمثلت اعتراضات السيسي في أن يسري العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، نظراً لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية. كما تضمنت الاعتراضات غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمسّ بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلاً عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105، وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب، وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي. وشملت الاعتراضات المادة 112، التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى، أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، وهو ما يمسّ بضمانات الحرية الفردية، بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، من دون أن تستحدث بدائل إضافية تُتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق. وتضمنت الاعتراضات أيضاً المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة. وأخيراً، شملت الاعتراضات المادة 411 كونها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم، أو وكيله، عند نظر الاستئناف، من دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة. ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـ"منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات". وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة "إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية". ويثير القانون الجنائي المصري مخاوف حقيقية بشأن وضع الحريات والعدالة في البلاد، إذ اعتُبر من قبل البعض مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين، في حد أقصى في التشريع الحالي، إذ يعاني كثير من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن العام في مصر من الحبس الاحتياطي المطوّل، من بينهم من دُوّنت ضدهم منشورات معارضة للرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات "مطاطة" لا ترتكز إلا على تحريات أمنية بلا أدلة. وفي 29 إبريل /نيسان الماضي، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، بهدف إحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون. وتجاهل البرلمان كل مطالب تعديل القانون، رغم ما اعتبر تهديداً للحق في الخصوصية بمنح سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت. وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها الدعوات التي أطلقتها دول عدّة، خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحثّ الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورفض المسودة المطروحة أمام البرلمان بوصفها "تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين".

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2025 © نوافذ يمنية